اليوم.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الثروة المعدنية - إقرأ نيوز الأن

nni 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اليوم.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الثروة المعدنية - إقرأ نيوز الأن, اليوم الأحد 27 أبريل 2025 07:05 صباحاً

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

استبدال مسمى الهيئة وإضافة باب جديد للقانون

تضمنت التعديلات المقترحة استبدال مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بمسمى "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" أينما ورد في نصوص قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014. كما شمل مشروع القانون إضافة باب سادس جديد بعنوان "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، يحتوي على مواد جديدة نصوصها محددة لتعزيز تنظيم القطاع وتطويره:

مادة (1) مكرراً):

هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامةاقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص.
ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

مادة (۳۱) مكرراً (۱):

تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لمواردها، كما تقوم على توطين الصناعات التعدينية  وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك كله بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، فضلاً عما هو منصوص عليه في هذا القانون أن تتخذ على الأخص ما يلي:

 

۱ - وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحثوالكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية  المرتبطة بها.

۲- وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

٣- اقتراح استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل في القطاع التعديني.

 

٤- الإشراف على العمليات التعدينية وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة البيئية.
٥- إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية المتعلقة بالبحث عن الثروات المعدنية واستغلال المناجم على مستوى الجمهورية، من خلال منصة إلكترونية يتم تحديثها دوريا، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات والتقدم في الطروحات المنشورة عليها، وذلك وفقا للوائح المنظمة لذلك.

٦- تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين من خلال وضع مقترحات عامة لتحفيز المستثمرين، وربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص.

 

٧- دعم البحث العلمي والتطوير في مجال التعدين من خلال نشر وتبادل البحوث مع الجهات والمنظمات المعنية، للاستفادة من الخبرات العالمية ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.

مادة (۳۱) مكررا (۲)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء  بناء على اقتراح الوزير المختص
وذلك على النحو الآتي:

- رئيس الهيئة (رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.
- ستة أعضاء من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة.
- ممثل عن وزارات الصناعة، الدفاع، المالية، البيئة 
يرشحهم الوزير المعنى بشئون كل وزارة.
- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يرشحه رئيس الاتحاد
-إثنين من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة
وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ويتضمن قرار التشكيل نظام عمل المجلس، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.

 

مادة (۳۱) مكررا (۳):
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التيتسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يأتي:

١ - إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة، مع تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية، ووضع آليات لقياس ومتابعة تقدمها.

۲ - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية والجزاءات، وغيرها من اللوائح التي تتطلبها طبيعةعمل الهيئة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية وأحكام قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

٣- طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بعد موافقة  السلطة المختصة على النحو الوارد بهذا القانون.

٤- الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتجديدها، وإيقاف أو إعادة سريانها، وإلغائها، تمهيدا الإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص، على النحو الوارد بهذا القانون.

 

٥- الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص.

٦- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات والختامية والقوائم المالية.

٧- قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

٨- الموافقة على عقد القروض التي تحقق أغراض الهيئة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
۹- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.

١٠- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها.

۱۱- وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.

١٢ - الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة على النحو الوارد بهذا القانون.

 

١٣ - الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

١٤- وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم والإشراف الفني على عمليات استخراجها.

١٥- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس  مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس.

ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قراراتمجلس إدارة الهيئة، ويمثلها أمام القضاء والغير.

مادة (٣١) مكررا (٤):

ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من
ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين  وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويضع المجلس القواعد المنظمة لعمله.

ولمجلس  إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من  يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة  دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه من قرارات.

وتعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من الوزير المختص،  ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه.

مادة (۳۱) مكررا (٥):

تتكون موارد الهيئة من:
۱ - ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات.

٢-عائد استثمارات أموال الهيئة.

٣- مقابل الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للغير وكذا أي حصيلة أخرى نتيجة نشاطها.

٤- قيمة فائض موازنة الهيئة الذي يتم ترحيله سنوياً.

٥- الهبات والمنح والقروض التي يوافق عليها مجلس إدارة  الهيئة طبقاً للقوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.

٦ - حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال.

 

٧- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذاالقانون.

مادة (31) مكررا (٦):
تكون للهيئة موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتودع مواردها  في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويجوز لها فتح حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري بعد موافقة وزير المالية، وذلك للتعامل منها على مواردها ومصروفاتها، طبقا للوائح المالية التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويرحل الفائض المحقق سنوياً من سنة مالية إلى أخرى، على أن تؤول نسبة %۳۵٪ من ذلك الفائض للخزانة العامة للدولة.

وفي كل الأحوال يجب ألا تقل نسبة ما يؤول للخزانة العامة للدولة عما تم أيلولته بختامي العام المالي٢٠٢٤/٢٠٢٣ على أن تتضمن تلك النسبة قيمة الضريبة على الأرباح المستحقة.

مادة (۳۱) مكررا (۷)
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية  لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.

مادة (۳۱) مكررا (۸)
أموال الهيئة أموال عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري

(المادة الخامسة)

تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك.إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالهيئة، ويحتفظ العامل
المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من مزايا مالية، ولو.كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح.

 

ونص مشروع القانون فى المادة السادسة منه على أن بلغي قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٦ في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ونصت المادة السابعة منه على ان يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليه بما يلزم لتطبيق أحكام ها القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل بالقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : اليوم.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الثروة المعدنية - إقرأ نيوز الأن, اليوم الأحد 27 أبريل 2025 07:05 صباحاً

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق